Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16: يعهد بادارة البورصة الى لجنة مؤلفة من اثني عشر عضوا يختارون من بين الاعضاء والعملاء والمشتركين كما يلي: 5- ممثلين عن المصارف والصيارفة 2- ممثلين عن الصرافين 3- ممثلين عن العملاء 1- ممثلا عن الصناعيين 1- ممثلا عن المشتركين من الشركات المساهمة المقبولة اسهمها في البورصة

12 المجموع يناط باللجنة الاشراف على حسن سير العمل في البورصة, ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة الخاصة بالبورصة, واتخاذ ما تقتضيه الظروف من الاجراءات طبقا لاحكام هذه القوانين والانظمة

المادة 16 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/16/