Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يعلق اسم المرشح واسم من زكياه في دار البورصة لمدة خمسة عشر يوما ويعلن عن طلبه وعلى نفقته في الصحف المحلية وفي الجريدة الرسمية على مرتين يفصل بينهما اسبوع واحد على الاكثر ويجوز لاعضاء البورصة وعملائها ان يتقدموا في خلال المدة المذكورة الى لجنة البورصة بملاحظاتهم على هذا الطلب

المادة 8 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/8/