Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: تقرر لجنة البورصة, بعد انتهاء المدة المبينة في المادة السابقة, وبعد ان تكون استجمعت جميع المعلومات اللازمة, قبول طلب المرشح او رفضه. وتتخذ قراراها بالاقتراع السري وباغلبية ثلثي مجموع اعضاء اللجنة على الاقل. ولا يشترط ان يكون قرار اللجنة معللا

المادة 9 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/9/