Read this page in English
النص الكامل

نظام الدفاع المدني لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام الدفاع المدني. مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ينحصر نشاط الدفاع المدني: 1- في وقت السلم, بالوسائل اللازمة لعمله, يحتاط لها ويحققها ويتعهدها, وباجراء تمارين التدريب اللازمة 2- في حالة الازمة, بتطبيق التدابير المفروضة: أ- تلقائيا - في حالة اعلان الحرب , او حالة الطوارىء - في حالة القصف بالقنابل, اوحلول زلزال ينتج عنه عواقب مماثلة ب - بقرار من الحكومة في سائر الحالات

المادة 3 من نظام الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/decree/185595/article/3/