المادة 30
مادة 30: يلغى القانون الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1956 وتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه
نظام الدفاع المدني لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام الدفاع المدني. مرسوم إشتراعى رقم 159 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 30: يلغى القانون الصادر بتاريخ 5 ايار سنة 1956 وتلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة مع مضمونه
المادة 30 من نظام الدفاع المدني https://lebaneselegislation.com/decree/185595/article/30/