المادة 8
مادة 8: لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي تجريها المصلحة او المؤسسات التي تتعامل معها
قانون المصالح المستقلة ملغى ملغى
المادة 8 من قانون المصالح المستقلة. مرسوم إشتراعى رقم 150 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. الحالة: ملغى.
مادة 8: لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي تجريها المصلحة او المؤسسات التي تتعامل معها
المادة 8 من قانون المصالح المستقلة https://lebaneselegislation.com/decree/185596/article/8/