Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يقدم المحتكر الى المراقب المالي, في 30 نيسان, و31 تموز, و31 تشرين الاول, من كل سنة, بيانا عن نتائج الاشهر الثلاثة الاخيرة.

وعليه ان يقدم له ايضا جميع المعلومات اللازمة لممارسة مهمته, وان يضع تحت تصرفه جميع حسابات استثمار الاحتكار وجميع الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185598/article/9/