المادة 8
يعين المراقب المالي بمرسوم من بين موظفي وزارة المالية او ديوان المحاسبة المنتمين الى احدى الفئتين الثانية او الثالثة وذوي الخبرة في الامور المالية.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين المراقب المالي بمرسوم من بين موظفي وزارة المالية او ديوان المحاسبة المنتمين الى احدى الفئتين الثانية او الثالثة وذوي الخبرة في الامور المالية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185598/article/8/