المادة 2
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
مرسوم رقم 12737 تاريخ 01/08/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 12737 تاريخ 01/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 06/08/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية الإمضاء: فارس بويز وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري
المادة 2 من مرسوم رقم 12737 تاريخ 01/08/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/185606/article/2/