مرسوم رقم 12753 01/08/1998
تجديد ولاية مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور
مرسوم رقم 12753 تاريخ 01/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 06/08/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 12753
- التاريخ
- 01/08/1998
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 06/08/1998, ص. 3465
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 12753 تاريخ 01/08/1998
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
لا سيما المادة السادسة منه (النظام العام
للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5759 تاريخ 04/10/1994
(انشاء مصلحة استثمار مرفأ صور),
بناء على المرسوم رقم 6168 تاريخ 23/12/1994
(تعيين مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور),
بناء على المرسوم رقم 7379 تاريخ 10/10/1995
(قبول استقالة السيد عبد الامير دكروب من
رئاسة مجلس ادارة مصلحة استثمار مرفأ صور
وتعيين السيد عبد المطلب الحسيني رئيسا بدلا
من الرئيس المستقيل بالاضافة الى وظيفته
الاصلية),
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 318 تاريخ 28/03/1998,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/07/1998,
يرسم ما يأتي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 12736 تاريخ 01/08/1998 تعيين السيد دياب يونس مدير عام ادارة المناقصات محافظا للبقاع بالوكالة
- مرسوم رقم 12737 تاريخ 01/08/1998 تعيين سفير غير مقيم
- مرسوم رقم 12747 تاريخ 01/08/1998 اعفاء جرار زراعي مقدم هبة الى المشروع الزراعي في دير تعنايل من الرسوم الجمركية
- مرسوم رقم 12752 تاريخ 01/08/1998 الاجازة بنقل مقر "مدرسة التنشئة الوطنية النموذجية" المرخصة في المقيطع (قضاء عكار) الى المنية (قضاء الضنية)
- مرسوم رقم 12745 تاريخ 01/08/1998 وضع الدكتور معين حيدر حمزة استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج الملاك وتعيينه امينا عاما للمجلس الوطني للبحوث العلمية
- مرسوم رقم 12748 تاريخ 01/08/1998 اعفاء ايقونسطاس مقدم هبة لصالح كنيسة القديس بولس - حريصا من الرسوم الجمركية