المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة وزير الشؤون البلدية والقروية السيد هاغوب يروانت دمرجيان من الحكومة.
مرسوم رقم 12721 30/07/1998
مرسوم رقم 12721 تاريخ 30/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 06/08/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ
30/10/1997 من السيد هاغوب دمرجيان وزير
الشؤون البلدية والقروية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة وزير الشؤون البلدية والقروية السيد هاغوب يروانت دمرجيان من الحكومة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري
بعبدا في 30 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة