Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12731 31/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة البيئة لعام 1998

مرسوم رقم 12731 تاريخ 31/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 06/08/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12731
التاريخ
31/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 35, 06/08/1998, ص. 3466
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12731 تاريخ 31/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /15000000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع والعشرون ـ وزارة البيئة الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة الوظيفة 244 ـ حماية البيئة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 ـ مساهمة إلى هيئات لا تتوخى الربح (مركز الأبحاث والدراسات لمعرض الطيور والحيوانات) /15000000/ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الإمضاء: أكرم شهيب وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998