Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12738 01/08/1998

الترخيص باكتساب الجنسية النمساوية

مرسوم رقم 12738 تاريخ 01/08/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 06/08/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12738
التاريخ
01/08/1998
الجريدة الرسمية
العدد 35, 06/08/1998, ص. 3446
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12738 تاريخ 01/08/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا

رقم 814/3 تاريخ 01/12/1997 المتضمن رغبة

السيد طارق فاضل غريزي في التنازل عن جنسيته

اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طارق فاضل غريزي، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 1 آب 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998