المادة 20
لا يجوز استخدام العسكريين في المديرية العامة في الوحدات العملانية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم, الا في حالات يحددها المدير العام.
مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 12/09/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز استخدام العسكريين في المديرية العامة في الوحدات العملانية الداخل في نطاقها الاقليمي مسقط رأسهم او مسقط رأس زوجاتهم, الا في حالات يحددها المدير العام.
المادة 20 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/185685/article/20/