المادة 31
يمكن للمدير العام, عند الاقتضاء, الترخيص للموظفين الاداريين في المديرية العامة, بحيازة ونقل الاسلحة الحربية وفقا لما هو معمول به في المديرية العامة للامن العام.
مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 31 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 12/09/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للمدير العام, عند الاقتضاء, الترخيص للموظفين الاداريين في المديرية العامة, بحيازة ونقل الاسلحة الحربية وفقا لما هو معمول به في المديرية العامة للامن العام.
المادة 31 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/185685/article/31/