المادة 38
تلزم المديرية العامة بابلاغ الاجهزة الامنية والعسكرية عن كافة الحوادث التي تتحقق منها, او يتصل خبرها اليها اذاكانت تتعلق بسلامة الجهاز الامني او العسكري نفسه.
مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 12/09/1985. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تلزم المديرية العامة بابلاغ الاجهزة الامنية والعسكرية عن كافة الحوادث التي تتحقق منها, او يتصل خبرها اليها اذاكانت تتعلق بسلامة الجهاز الامني او العسكري نفسه.
المادة 38 من مرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 https://lebaneselegislation.com/decree/185685/article/38/