المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 14/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/185694/article/5/