Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5862 10/07/2001

نقل اعتماد في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

مرسوم رقم 5862 تاريخ 10/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5862
التاريخ
10/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 35, 19/07/2001, ص. 2851-2852
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5862 تاريخ 10/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2001, الاعتماد التالي: من: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4­ احتياطي الموازنة الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1- المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 1­ ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 3­ ايجارات عقارات اخرى وصيانتها /44000000/ ل.ل. الى: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذة 9­ نفقات شتى متنوعة /40000000/ل.ل. الى: الباب 113­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1­ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342­ التجارة والتوزيع البند 13­ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3­ تعويضات النبذة 2­ تعويضات عن اعمال اضافية /20000000/ل.ل.

/500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: باسل فليحان وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001