المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مرسوم رقم 5892 تاريخ 16/07/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 5892 تاريخ 16/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 5892 تاريخ 16/07/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/185764/article/5/