المادة 1
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في زغرتا السيد فوزي جرجس يمين, اعتبارا من تاريخ 1/7/2002 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مرسوم رقم 8021 12/06/2002
مرسوم رقم 8021 تاريخ 12/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 20/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 337 تاريخ
08/06/1994 وتعديلاته لا سيما المادة
التاسعة منه (نظام الكتاب العدل),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في زغرتا السيد فوزي جرجس يمين, اعتبارا من تاريخ 1/7/2002 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر
نصوص ذات صلة