Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 513 05/10/1977

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

مرسوم رقم 513 تاريخ 05/10/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 20/10/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
513
التاريخ
05/10/1977
الجريدة الرسمية
العدد 35, 20/10/1977, ص. 542
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 513 تاريخ 05/10/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في منطقة عوكر (قضاء المتن) بتاريخ 19/9/1977 والتي اسفر عنها مقتل القاضي جان باخوس , الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في محافظة الشمال. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضية او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: سليم الحص الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977