Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10506 23/07/2003

تعيين السيد محمد قاسم حمادة مفوض حكومة لدى مجلس شورى الدولة

مرسوم رقم 10506 تاريخ 23/07/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 24/07/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10506
التاريخ
23/07/2003
الجريدة الرسمية
العدد 35, 24/07/2003, ص. 4326
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10506 تاريخ 23/07/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10434 تاريخ 14/06/1975 وتعديلاته

(نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة

الخامسة منه,

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 17/06/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد محمد قاسم حماده رئيس غرفة لدى مجلس شورى الدولة, مفوض حكومة لدى المجلس المذكور دون تعديل في الراتب مع الاحتفاظ له بحق القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003