Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9745 تاريخ 22/08/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 9745 تاريخ 22/08/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: بصورة استثنائية يجوز تأدية المبالغ المستحقة نقدا ومباشرة الى اصحاب العلاقة بامر من مدير الدوائر العقارية وبواسطة محاسب تنتدبه وزارة المالية لهذه الغاية على ان لا يتجاوز مقدار المبلغ الذي يدفع على هذه الصورة الف ليرة. وكل تعويض يتجاوز هذا المبلغ يؤدى حوالة على الخزينة وفقا للاصول. ويعطى محاسب المالية تعويض انتقال شهري مقطوع قدره مائتا ليرة اعتبارا من مباشرته العمل.

المادة 5 من مرسوم رقم 9745 تاريخ 22/08/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/185905/article/5/