المادة 3
تجتمع لجنة الاختصاصات الطبية بدعوة من رئيسها مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة.
- لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل.
- تتخذ القرارات بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا
مرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تجتمع لجنة الاختصاصات الطبية بدعوة من رئيسها مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة.
- لا تكون اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل.
- تتخذ القرارات بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا
المادة 3 من مرسوم رقم 3376 تاريخ 08/08/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/185923/article/3/