Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يقوم مفوض الحكومة بالرقابة الاعلامية وفقا للمبادىء العامة التي يقرها مجلس الوزراء.

ويمارس هذه الرقابة:

آ - بابداء الرأي حول مشاريع البرامج التي تعرض على لجنة البرامج المنصوص عليها في المادة 25 من النظام الاساسي لتلفزيون لبنان.

ب - بابداء الرأي حول سياسة الشركة الاعلامية ولا سيما البرامج ذات الطابع العام.

المادة 2 من مرسوم رقم 3372 تاريخ 08/08/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/185925/article/2/