Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16151 تاريخ 21/04/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 16151 تاريخ 21/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 54 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 على النحو التالي: "يعطى كل من مدير عام وزارة الارشاد والانباء والسياحة ومدير الاذاعة تعويضا شهريا مقطوعا لقاء نفقات تستلزمها الوظيفة قدره /100/ ليرة لبنانية. وتسري احكام هذا التعديل اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 1 من مرسوم رقم 16151 تاريخ 21/04/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/186024/article/1/