Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

مادة 22: 1- يخضع تصدير الدم الى خارج الاراضي اللبنانية الى اجازة تصدير مسبقة موافق عليها من وزير الصحة العامة بعد موافقة مديرية العناية الطبية ويحظر الموافقة على هذه الاجازات الا بعد تأمين حاجة البلاد من هذه المادة. 2- وبصورة انتقالية يوقف تصدير الدم لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 22 من مرسوم رقم 16161 تاريخ 21/04/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/186025/article/22/