Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس , وضع دفاتر شروط, مراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع الخ.) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تجاوز امكانيات الادارة. وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:

1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوافر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة, على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الادارة قبل عقد الصفقة.

2- يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

المادة 129 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/129/