المادة 161
يحدد الحد الاقصى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن وزير المالية.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 161 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الحد الاقصى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق الاحتفاظ به بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 161 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/161/