المادة 172
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة.
- لتغطية عجز الموازنة وفقا لاحكام المادة 169 من هذا النظام.
- لتغطية الاعتمادات الاضافية (تكميلية واستثنائية).
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 172 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستعمل مال الاحتياط:
- لتغطية الاعتمادات المدورة.
- لتغطية عجز الموازنة وفقا لاحكام المادة 169 من هذا النظام.
- لتغطية الاعتمادات الاضافية (تكميلية واستثنائية).
المادة 172 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/172/