Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

1- تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من رئيس الجامعة بعد تأشير مراقب عقد النفقات , ويجوز النقل بالطريقة نفسها الى فقرة جديدة اذا كانت هذه الفقرة هي من نوع النفقات التي يختص بها البند.

2- تفتح الاعتمادت الاضافية بقرار من مجلس الجامعة يخضع للتصديق وفقا لاحكام المادة 14 من هذا النظام.

المادة 22 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/22/