المادة 30
يمكن تدارك كل سهو او نقص يقع في طرح الواردات حتى اخر السنة المالية الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها الطرح وذلك بموجب اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم حسب الاصول المقررة
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تدارك كل سهو او نقص يقع في طرح الواردات حتى اخر السنة المالية الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها الطرح وذلك بموجب اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم حسب الاصول المقررة
المادة 30 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/30/