Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

(عدلت بموجب مرسوم 1491/1991 )

تباع اموال الجامعة اللبنانية المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسماية الف ليرة لبنانية.

2- باستدراج عروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على (000 500 1) ل.ل (مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات المتعلقة بالتعاقد بالتراضي او باستدراج العروض او بالمناقصة العمومية.

المادة 33 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/33/