Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

تقبل التبرعات والهبات التي تمنح للجامعة بقرار من مجلس الجامعة. لا يصبح هذا القرار نافذا الا بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي عليه اذا كانت التبرعات والهبات من لبنانيين.

كما لا يصبح هذا القرار نافذا الا بعد الموافقة عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي اذا كانت التبرعات والهبات من غير اللبنانيين.

اذا كانت هذه التبرعات والهبات قد قدمت لاجل انفاقها في وجهة معينة تفتح الاعتمادات المقابلة لها في قسم النفقات بقرار مجلس الجامعة الذي قضى بقبولها.

المادة 38 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/38/