المادة 70
لا تستعمل السلفة الا في سبيل الغاية التي اعطيت من اجلها, ولا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للاصول.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 70 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تستعمل السلفة الا في سبيل الغاية التي اعطيت من اجلها, ولا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وفقا للاصول.
المادة 70 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/70/