Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

يضع رئيس الوحدة المختصة لصفقات اللوازم والخدمات ولصفقات الاشغال التي تجري مناقصاتها على اساس سعر يقدمه العارض سعرا تقديريا لكل صفقة يبلغه الى لجنة المناقصة.

يصدق السعر التقديري المذكور المرجع الصالح لعقد النفقة, ويعتبر هذا السعر حدا اعلى للاسعار التي يمكن الاخذ بها.

يبقى هذا السعر سريا قبل المناقصة وبعدها وتستثنى من احكام هذه المادة الصفقات التي لا تسمح طبيعتها بأن يوضع لها سعر تقديري.

المادة 96 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/96/