Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1775 تاريخ 28/08/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 1775 تاريخ 28/08/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/08/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة للزارعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار من المفوض السامي عدد 72/ل و الصادر في 16 ايار سنة 1933

المادة 2 من مرسوم رقم 1775 تاريخ 28/08/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/186032/article/2/