المادة 1
مادة 1: ان استيراد الحمضيات على انواعها الى الاراضي اللبنانية يستوجب ارفاقها بالشهادة الصحية النظامية الصادرة عن السلطات الرسمية للبلاد الواردة منها والتي تثبت خلوها من الحشرات المعروفة علميا "كريزومفاليس اورانتي" و"كريزمفاليس ديكتيوسبرمي".
مرسوم رقم 1772 تاريخ 26/01/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 1772 تاريخ 26/01/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3545 تاريخ 03/02/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ان استيراد الحمضيات على انواعها الى الاراضي اللبنانية يستوجب ارفاقها بالشهادة الصحية النظامية الصادرة عن السلطات الرسمية للبلاد الواردة منها والتي تثبت خلوها من الحشرات المعروفة علميا "كريزومفاليس اورانتي" و"كريزمفاليس ديكتيوسبرمي".
المادة 1 من مرسوم رقم 1772 تاريخ 26/01/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186134/article/1/