المادة 1
مادة 1: ان استيراد الحمضيات على انواعها الى الاراضي اللبنانية يستوجب ارفاقها بالشهادة الصحية النظامية الصادرة عن السلطات الرسمية للبلاد الواردة منها والتي تثبت خلوها من الحشرات المعروفة علميا "كريزومفاليس اورانتي" و"كريزمفاليس ديكتيوسبرمي".
مرسوم رقم 1772 تاريخ 26/01/1938 No repeal recorded
Article 1 of Decree No. 1772 of 26 Jan 1938. Published in Official Gazette issue 3545 of 3 Feb 1938. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ان استيراد الحمضيات على انواعها الى الاراضي اللبنانية يستوجب ارفاقها بالشهادة الصحية النظامية الصادرة عن السلطات الرسمية للبلاد الواردة منها والتي تثبت خلوها من الحشرات المعروفة علميا "كريزومفاليس اورانتي" و"كريزمفاليس ديكتيوسبرمي".
المادة 1 من مرسوم رقم 1772 تاريخ 26/01/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186134/article/1/