Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2047 تاريخ 15/03/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2047 تاريخ 15/03/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3560 تاريخ 28/03/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الخامسة والعشرون من المرسوم رقم 1825 المؤرخ في 22 نيسان سنة 1933 على الوجه التالي. شروط القيد- لا يقبل في امتحان الشهادة التعليمية اللبنانية الا تلاميذ فرعي تخريج المعلمين والمعلمات والمعلمون المتدرجون الذين مضى على تدرجهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . لا يمكن ان يقيد في فحص القسم الثاني من الشهادة التعليمية اللبنانية الا اسم من كان حاصلا على القسم الاول منها. ولا يمكن قبول معادلة ما

المادة 2 من مرسوم رقم 2047 تاريخ 15/03/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186168/article/2/