Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3562 تاريخ 04/04/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

لا يمكن نقل السيمنتو المصنوع في غير لبنان (مع استثناء السيمنتو الذي يمر بصورة الترانزيت الجمركي) من قصبة الى اخرى ما لم يكن مرفقا برخصة نقل تؤخذ من دائرة المالية في المنطقة وتذكر فيها اسم البائع والشاري ومحل اقامة كل منها ومصدر البضاعة ووجهتها واوصاف السيمنتو ووزنه وعدد الاكياس ووزن كل كيس ومقدار الرسم المدفوع والمهلة المعطاة للنقل والخطة الواجب سلوكها.

ولا يمكن في اي حال من الاحوال الترخيص بنقل كميات من السيمنتو لا يكون الرسم المتوجب عليها قد دفع سلفا, حتى وان كانت الكميات المطلوب نقلها برسم التصدير الى خارج لبنان. تقطع رخصة النقل من دفتر ذي ارومة وتحتوي على قسمين الاول يحتفظ به مرسل السيمنتو.

والثاني - وهو الرخصة - يرافق البضاعة ويجب ان يبرز لكل مخافر الدرك ونقط الواردات غير المقررة التي تكون في الطريق كي تؤشر عليه بعد التدقيق في الكميات المنقولة, وفور وصول البضاعة الى وجهتها يتوجب على الشخص المرسلة له هذه البضاعة ان يحيط دائرة المالية في المنطقة علما باستلامها فتعمد هذه الدائرة الى التثبت من الكميات المنقولة ثم تسحب الرخصة وتعطى بدلا منها شهادة يذكر فيها رقم هذه الرخصة وتاريخها مع كل ما هو مدون فيها.

المادة 15 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186173/article/15/