المادة 16
على كل شخص ينقل حملا من السيمنتو مصنوعا في غير لبنان ان يبرز عند اي طلب يوجه له رخصة النقل التي يجب ان تكون البضاعة مرفقة بها.
مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3562 تاريخ 04/04/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل شخص ينقل حملا من السيمنتو مصنوعا في غير لبنان ان يبرز عند اي طلب يوجه له رخصة النقل التي يجب ان تكون البضاعة مرفقة بها.
المادة 16 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186173/article/16/