المادة 2
لا يجوز لأي كان ان يتعاطى صناعة السيمنتو من اي نوع كان ما لم يقدم الى وزارة المالية تصريحا خطيا يعطى به وصل. ويجب ان يرفق التصريح برسم المصنع مع تصميم يحتوي على اوصافه.
مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3562 تاريخ 04/04/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز لأي كان ان يتعاطى صناعة السيمنتو من اي نوع كان ما لم يقدم الى وزارة المالية تصريحا خطيا يعطى به وصل. ويجب ان يرفق التصريح برسم المصنع مع تصميم يحتوي على اوصافه.
المادة 2 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186173/article/2/