Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3562 تاريخ 04/04/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

اذا كانت البضاعة مصدرة الى خارج الدول المشمولة بالانتداب الفرنسي فيجب على المصدر ان يقدم الى وزارة المالية في خلال شهر على اقصى تعديل بعد تاريخ التصريح الذي يكون قد قدمه طبقا لاحكام المادة 19 من هذا المرسوم (مع الاشارة الى رقم وتاريخ هذا التصريح, والبيانات الواردة فيه):

اولا: براءة ذمة مفصلة يأخذها من مصلحة الجمارك بعد ان تعطيه شهادة بمرور البضاعة الى الخارج.

ثانيا: شهادة مفصلة من جمرك البلد الذي ارسلت اليه البضاعة تثبت ان هذه البضاعة قد خصصت للاستهلاك في الخارج.

وترفع المهلة من شهر الى شهرين اذا كان التصدير قد تم بواسطة مراكب شراعية.

المادة 20 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186173/article/20/