Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3562 تاريخ 04/04/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

اذا كانت البضاعة قد صدرت الى سوريا بواسطة السكة الحديدية فيجب على المصدر ان يقدم الى وزارة المالية في خلال شهر على اقصى تعديل بعد تاريخ التصريح الذي يكون قد قدمه طبقا لاحكام المادة 19 من هذا المرسوم (مع الاشارة الى رقم وتاريخ هذا التصريح, والبيانات الواردة فيه) وصل السكة الحديدية المتعلق بهذه الارسالية موقعا من مدير المحطة السورية التي انزلت فيها البضاعة.

المادة 21 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186173/article/21/