Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 لا إلغاء مسجل

المادة 22

المادة 22 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3562 تاريخ 04/04/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 22

اذا كانت البضاعة قد صدرت الى سوريا بغير السكة الحديدية فيجب على المصدر ان يقدم الى وزارة المالية في خلال خمسة عشر يوما على اقصى تعديل بعد تاريخ التصريح الذي يكون قد قدمه طبقا لاحكام المادة 19 من هذا المرسوم (مع الاشارة الى رقم وتاريخ هذا التصريح والبيانات الواردة فيه) شهادة من آخر نقطة من النقط الواردة غير المقررة اللبنانية (والا فمن آخر مخفر من مخافر الدرك) قبل الحدود اللبنانية السورية على الطريق المسلوكة تثبت مرور البضاعة الى سوريا.

المادة 22 من مرسوم رقم 2152 تاريخ 01/04/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186173/article/22/