المادة 4
مادة 4: يتخذ وزير المالية قبل 30 حزيران سنة 1938 ووفقا للاصول المتبعة, قرارا بتنزيل ذمم التمتع المتحققة على المحامين عن مدة لاحقة لتاريخ 30 حزيران سنة 1938
مرسوم رقم 2649 تاريخ 22/06/1938 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 2649 تاريخ 22/06/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3587 تاريخ 30/06/1938. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يتخذ وزير المالية قبل 30 حزيران سنة 1938 ووفقا للاصول المتبعة, قرارا بتنزيل ذمم التمتع المتحققة على المحامين عن مدة لاحقة لتاريخ 30 حزيران سنة 1938
المادة 4 من مرسوم رقم 2649 تاريخ 22/06/1938 https://lebaneselegislation.com/decree/186227/article/4/