المادة 6
مادة 6: على رئيس الوزراء وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم. صدر في باريس في 23 تشرين الثاني سنة 1920 الإمضاء: أ.ميلران
مرسوم تاريخ 23/11/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم تاريخ 23/11/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: على رئيس الوزراء وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم. صدر في باريس في 23 تشرين الثاني سنة 1920 الإمضاء: أ.ميلران
المادة 6 من مرسوم تاريخ 23/11/1920 https://lebaneselegislation.com/decree/186311/article/6/