Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14277 15/04/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في نهر ابراهيم (قضاء كسروان)

مرسوم رقم 14277 تاريخ 15/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/05/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14277
التاريخ
15/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/05/1970, ص. 596
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14277 تاريخ 15/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في نهر ابراهيم (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970