المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في نهر ابراهيم (قضاء كسروان).
مرسوم رقم 14277 15/04/1970
مرسوم رقم 14277 تاريخ 15/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/05/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في نهر ابراهيم (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 نيسان 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فؤاد غصن
نصوص ذات صلة