Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3384 26/08/1986

الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لعام 1985

مرسوم رقم 3384 تاريخ 26/08/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/09/1986. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3384
التاريخ
26/08/1986
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/09/1986, ص. 399
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3384 تاريخ 26/08/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغيت امتحانات الشهادة المتوسطة لعام 1985

المادة 2

يسمح لحملة افادات الترشيح الى هذه الامتحانات بالاشتراك في المباريات او الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام او في مدارس التعليم المهني والتقني شرط اثباتهم انهاء الصف المتوسط الرابع بنجاح بافادة مصدقة حسب الاصول.

المادة 3

تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986